القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 17 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة فى التعاقد طبقا لأحكام قانون تنظيم
التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ،
وذلك فى شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات
والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.