القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 16 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،
يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائهم
وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل ، وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام آخر ،
ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق
الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم .
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية
الاعتبارية المستقلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.