Article 16 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،
يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائهم
وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل ، وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام آخر ،
ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق
الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم .
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية
الاعتبارية المستقلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.