القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 63 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويحدد رئيس اللجنة مقررا للحالة من بين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة ، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع باقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن .
ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.