المادة 62 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلا من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق . وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.