المادة 61 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، واثنين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ، بحسب الأحوال ، ويرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية :
( أ ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
(ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
(ج) البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
(د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة على شرط ، ومحددا بها مبلغ الضريبة ، وأسس حسابها على وجه الدقة .
وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريا للوزير مباشرة ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها .
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.