المادة 60 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو من يمثله قانونا ، والمأمورية .
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف ، وأن ترد على كل بند من هذه البنود .
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغير معلقة على شرط ، ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونا ، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه .
وتحدد الدفاتر والسجلات التى يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.