Article 60 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو من يمثله قانونا ، والمأمورية .
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف ، وأن ترد على كل بند من هذه البنود .
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغير معلقة على شرط ، ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونا ، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه .
وتحدد الدفاتر والسجلات التى يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.