القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 59 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
على اللجنة الداخلية فى حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى ، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول أو المكلف بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.