القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 58 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٥٦) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة ، ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى ، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.