Article 58 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٥٦) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة ، ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى ، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.