Article 62 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلا من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق . وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.