المادة 64 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال ، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن فى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستئدائها .
( الفصل الثانى )
المرحلة القضائية لنظر الطعن
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.