Article 64 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال ، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن فى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستئدائها .
( الفصل الثانى )
المرحلة القضائية لنظر الطعن
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.