القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 65 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الإعلان بالقرار .
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، يكون الفصل فى الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون فى جلسة سرية ، ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة .
( الفصل الثالث )
طلب الصلح فى الطعن
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.