المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقا للضوابط الآتية :
( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشترى ، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف .
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
تاريخ الإصدار .
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال .
أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى يجب أن يتضمنها الإيصال المهنى المشار إليه .
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شكل محرر إلكترونى وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين .
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .
ويعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التى يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.