القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 36 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية ، على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التى تعمل عملها ، أو تكون ناسخة لها ، أو ذات أثر تال لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.