المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع
مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل
للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على حجمها وقيمتها
وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها .
ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها ، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيا من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة (٣٧) من هذا القانون .
وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه ، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب على استخدامه ، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته ، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع ، وموافاة المصلحة بتقرير شهرى موقع إلكترونيا بما يفيد ذلك .
ويكون منح الترخيص للشركات التى تتولى تنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.