القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 34 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنا ضريبة أقل من الضريبة
الواردة بالإقرار الأصلى ، فلا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد
مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية ، وذلك خلال ستة أشهر
من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.