المادة 33 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد
لتقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (٣١)
من هذا القانون سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب
المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يوما من انتهاء الميعاد
القانونى لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام
والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر نشاطا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار
نهائى على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية
العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ،
لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار تهربا ضريبيا .
ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارا معدلا عن الإقرار السابق تقديمه فى الميعاد .
ويسقط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى الحالتين الآتيتين :
١- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى .
٢- الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (٤١)
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.