المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونية
المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكترونى مجاز طبقا
لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات ، ويعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة .
وفى جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع
الإقرار فى ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات
المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد ، وفى حال زيادة الضرائب المخصومة على
مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة فى تسوية المستحقات الضريبية السابقة ،
فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب
الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل .
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها فى هذه
المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة .
( الفصل الثالث )
الإقرار الضريبى المعدل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.