Article 32 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونية
المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكترونى مجاز طبقا
لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات ، ويعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة .
وفى جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع
الإقرار فى ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات
المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد ، وفى حال زيادة الضرائب المخصومة على
مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة فى تسوية المستحقات الضريبية السابقة ،
فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب
الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل .
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها فى هذه
المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة .
( الفصل الثالث )
الإقرار الضريبى المعدل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.