Article 33 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد
لتقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (٣١)
من هذا القانون سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب
المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يوما من انتهاء الميعاد
القانونى لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام
والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر نشاطا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار
نهائى على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية
العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ،
لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار تهربا ضريبيا .
ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارا معدلا عن الإقرار السابق تقديمه فى الميعاد .
ويسقط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى الحالتين الآتيتين :
١- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى .
٢- الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (٤١)
من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.