انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 206 لسنة 2020

المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 150 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 20 أكتوبر 2020 إلى 29 يوليو 2026المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (ج)، في 19 أكتوبر 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.