القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 39 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يقع عبء الإثبات على المصلحة فى الحالتين الآتيتين :
( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون .
(ب) تعديل الربط وفقا لأحكام القانون الضريبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.