القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 40 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى الحالات الآتية :
( أ ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط على أساسها غير صحيحة ، أو لم يقدم البيانات المقررة قانونا فى الحالات التى يجوز لها فيها ذلك وفقا لهذا القانون .
(ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى .
(ج) اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
( الفصل الثانى )
الفحص الضريبى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.