المادة 41 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص فى الأحوال التى تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبى ، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التى تبرر هذا الإجراء .
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.