القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 42 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يحق لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق ، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل .
وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو يتكشف له فى محضر محرر وفقا لما يصدر به قرار من الوزير .
( الفصل الثالث )
الإخطار بالربط
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.