القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
تخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.