القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 44 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
فى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب .
وينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى ، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.