Article 40 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى الحالات الآتية :
( أ ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط على أساسها غير صحيحة ، أو لم يقدم البيانات المقررة قانونا فى الحالات التى يجوز لها فيها ذلك وفقا لهذا القانون .
(ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى .
(ج) اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
( الفصل الثانى )
الفحص الضريبى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.