القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال
عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من
تاريخ الاستغلال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.