المادة 8 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يلتزم المختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية
ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات
المهنية والرياضية والفنية وغيرها التى يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة
مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص
لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ،
بإخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص
أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص
أو الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم
لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.