المادة 7 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت
وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا
إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التى
يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من
المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات ، سواء
كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها
القانون الضريبى ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على
تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها ، سواء
كانت ورقية أو إلكترونية ، على أن يتم الاطلاع فى مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى
إخطار مسبق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.