المادة 6 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط
أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها
من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل
الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا
فى الأحوال المصرح بها قانونا .
كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من
الممول أو المكلف ، أو بناء على نص فى أى قانون آخر . ولا يعتبر إفشاء للسرية
إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات
الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.