Article 6 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط
أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها
من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل
الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا
فى الأحوال المصرح بها قانونا .
كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من
الممول أو المكلف ، أو بناء على نص فى أى قانون آخر . ولا يعتبر إفشاء للسرية
إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات
الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.