Article 5 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون
الضريبى ، وعلى الأخص ما يأتى :
( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة .
(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها
خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام
القوانين واللوائح .
(ج) تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك .
(د) تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم فى شأن إجراءات الاطلاع
والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ،
والقانون الضريبى .
(ه) إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال
الميعاد القانونى المحدد .
(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من
يمثله قانونا .
(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبى واللوائح
والقرارات المنفذة له .
(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .
(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات مع
المصلحة أو مع الغير وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبى .
(ى) الوفاء بأى التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.