Article 4 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم
بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون
الضريبى على تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا جميع البيانات
ومصحوبا بالوثائق الآتية :
١ – اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد .
٢ – بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
٣ – صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك
المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم
تعرض عليها قبل إصدار القرار .
( الفصل الثانى )
التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.