Article 3 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام القانون الضريبى ، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية :
( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبى .
(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية .
(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة من صور
الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون .
(د) الاطلاع على الملف الضريبى .
(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .
(و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها الممول
أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى .
(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية .
(ح) التواجد أثناء الفحص الميدانى .
(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .
(ى) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.