Article 7 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت
وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا
إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التى
يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من
المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات ، سواء
كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها
القانون الضريبى ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على
تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها ، سواء
كانت ورقية أو إلكترونية ، على أن يتم الاطلاع فى مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى
إخطار مسبق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.