Article 8 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية
ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات
المهنية والرياضية والفنية وغيرها التى يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة
مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص
لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ،
بإخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص
أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص
أو الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم
لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.