القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٤) من هذا القانون ، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها ، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى ، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيا المستندات اللازمة للرد قانونا ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة ، مضافا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، وذلك كله وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.