Article 53 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٤) من هذا القانون ، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها ، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى ، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيا المستندات اللازمة للرد قانونا ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة ، مضافا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، وذلك كله وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.