المادة 81 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير ، عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها .
رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
تنويه
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد ٤٢ مكرر (ج) الصادر فى ٢٠٢٠/١٠/١٩ القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقد تبين وجود خطأ مادى به ، بيانه وتصويبه على النحو الآتى :
موضوع الخطأ | الخطأ | الصواب
الفقرة الثانية من (المادة الرابعة) من مواد الإصدار | عبارة : "والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (١٢٦ ، ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة،..." | عبارة : "والباب السادس من الكتاب السادس عدا المادة (١٢٦) ، وتلغى المواد ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة،..."
لذا لزم التنويه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.