Article 81 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير ، عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها .
رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
تنويه
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد ٤٢ مكرر (ج) الصادر فى ٢٠٢٠/١٠/١٩ القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقد تبين وجود خطأ مادى به ، بيانه وتصويبه على النحو الآتى :
موضوع الخطأ | الخطأ | الصواب
الفقرة الثانية من (المادة الرابعة) من مواد الإصدار | عبارة : "والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (١٢٦ ، ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة،..." | عبارة : "والباب السادس من الكتاب السادس عدا المادة (١٢٦) ، وتلغى المواد ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة،..."
لذا لزم التنويه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.