المادة 50 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .
ويحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أى مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى .
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى ، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يوما من تاريخ طلبها ، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أى مستحقات ضريبية عليه .
( الفصل الثالث )
إسقاط الضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.