القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 51 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليا أو جزئيا ، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.