Article 51 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليا أو جزئيا ، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.