القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 49 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الضريبى امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون ، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية .
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .
( الفصل الثانى )
المقاصة وبراءة الذمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.