القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 48 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكترونى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.